الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى أن السيارة المُجهزة طبياً التي تستورد من الخارج للاستعمال الشخصي للأشخاص ذوى الإعاقة ، تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت الجمعية أن المعروضة حالته قام باستيراد سيارة مُجهزة طبيًّا ذات منشأ أوربى، والسعة اللترية لها 1796 سى سى، وذلك بغرض استعماله الشخصى، وكانت السيارات ذات المنشأ الأوربى، أيًّا كانت السعة اللترية لها، تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية وفقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوربية الصادر بشأنها قرارا رئيس الجمهورية رقما (335) لسنة 2002، و(11) لسنة 2004.
وأوضحت الفتوى،أنه يحق للمعروضة حالته الاستفادة من الإعفاء الوارد بها، كما يحق له الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقرر للسيارات وفقًا لنص المادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها ، باعتباره من المخاطبين بأحكام هذا القانون، دون أن يكون مُلزمًا بسداد فروق ضريبة جمركية على الفئة الأعلى وفقًا لحكم البند (5) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها، بحسبان أن سداد فروق ضريبة جمركية وفقًا لحكم هذا البند يفترض أن ثمة ضريبة جمركية مُستحقة على الفئة الأعلى، الأمر غير الحاصل في الحالة المعروضة.
وقالت الجمعية إن المشرع في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، قرر فى المادة (31) منه إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًّا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوى الإعاقة أيًّا كانت إعاقته، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل ٥ سنوات.