سعياً لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق إمتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والإستثمارية.
يقوم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذا الاسبوع بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.
وهو يعتبر أحد التشريعات اللازمة فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها، بما يتواكب مع الظروف القائمة.
حيث تم ادخال بعض التعديلا لضبط صياغة المادة الثالثة لتصبح يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثةمن البند المشار إليه.
وذلك بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
وجاء بالتعديلات الجديدة ضرورة سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وتم وضع عقوبات للمخالف.
فيأتى القانون الجديد إستكمالاً لما تحقق من إنجازات على المستوى المحلي، وقد تطلب تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.
كما قد إستحدث المشروع المادة 51 مكرراً والتى فرضت رسوماً مخصصو لتطوير منظومة النقل الذكى، والذي يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام ترخيصى لتسيير المركبات.
ويقصد بتطوير منظومة النقل الذكى الجديد، هو إستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.