بعد انتشار التعدي على اراضي الدولة والبناء العشوائي الغير مرخص باغلب محافظات مصر، اتبع المخالفين نفس النهج في التعدي على التيار الكهربائي الحكومي وسرقته لتوصيلة الى تلك المباني الغير مرخصة.
وانتشرت السرقة الغير مشروعة للتيار الكهربائي سواء لتلك المباني المخالفة او لغيرها على حد سواء، وعليه قامة وزارة الكهرباء المصرية بسن قانون سرقة التيار الكهربي الجديد من اجل منع الطرق الغير شرعية في الحصول علي مرفق كهربائي دون إتباع الأجراءات والشروط الازمة للحصول علي خدمة قانونياظ
فضلا عن معاقبة المخالفين للقانون للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء و ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.
وواجه القانون المخالفين بعقوبات صارمة لها الأثر الفعال في التصدي لهذه المشكلة مما يحفظ المال العام للدولة من السرقة وأيضا حماية المواطنين من المساءلة القانونية.
وجاء تعديل القانون في مادتين، باستبدال نص المادتين “70، 71” من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.
و”في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ووفقًا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما تنص المادة “71 ” علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العودة لتلك السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
من جهة أخرى حددت وزارة الكهرباء عددًا من الآليات التي تقوم بالكشف عن أى تلاعب فى عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلية، ومن أهم هذه الآليات لكشف سرقات التيار الكهربائي:-
1- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي.
2- منح حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين.
3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.
4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.
5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس “ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا”.
6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير “5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام”.
7-إسناد مهام المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضبط سارقي التيار من مستخدمي هذه العدادات.
وفي نفس السياق، كثفت الإدارات العامة لوزارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات اأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة والتعدي على املاك الدولة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 13006 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.