من خلال انعقاده خلال جلسة اليوم الاحد 1 نوفمبر في جلسته العامة، وافق اعضاء مجلس النواب برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الضربيبة الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020.
وينص القانون على ان تكون العقوبة هي عدم تقديم الاقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
كما نص مشروع القانون على عقوبة جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وأنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين.
كما وافق المجلس علي أنه في حال وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.