كتبت – يسرا السيوفي
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أحقية المجلس الأعلى للآثار في إزالة أي مخالفات داخل المناطق والمواقع الأثرية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو من أي نوع آخر، وذلك حفاظًا على التراث الحضاري المصري وصونًا للمواقع التاريخية من التعديات.
وأوضحت الجمعية في فتواها أن حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو الدواب داخل المواقع الأثرية والمتاحف يجب أن يتم وفق ضوابط وشروط واضحة تحددها الجهة المختصة بإدارة هذه المواقع، على أن تُنظَّم تلك الضوابط من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
وشددت الفتوى على أن الأجهزة المحلية المختصة ملزمة بتنفيذ قرارات الإزالة أو الإيقاف الصادرة عن المجلس الأعلى للآثار، مع توفير تأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إخطار المحافظة بالقرار.
كما أكدت الجمعية أن تنفيذ قرارات الإزالة يكون في جميع الحالات على نفقة المخالف، في إطار تطبيق القانون وحماية الممتلكات الأثرية من أي استخدامات غير مشروعة أو اعتداءات.
واختتمت الجمعية العمومية فتواها بالتأكيد على أن جميع المبالغ المستحقة للمجلس الأعلى للآثار بموجب هذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق الانضباط داخل المواقع الأثرية.