كتبت – ياسمين طه
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطعن في دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، لا يعني إسقاط الدعوى، بل توقفها مؤقتًا بسبب ظروف قانونية تتعلق بأحد الخصوم، مثل وفاته أو فقدان أهليته القانونية أو زوال صفته القانونية.
وأكد الجعار، في تصريحات خاصة، أن الحكم يعكس عدم وجود شبهة عدم دستورية في القانون محل الطعن، موضحًا أن المحكمة سبق وأن أصدرت حكمًا نهائيًا في القضية رقم 6 لسنة 20 دستورية عام 2002، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17، التي كانت تقتصر امتداد عقد الإيجار على الزوجة والأولاد من الزوج غير المصري عند مغادرته البلاد، دون امتداد الحق للزوج المصري إذا كانت الزوجة هي المستأجرة.
الامتداد القانوني لا يُقصر على الزوجة فقط
وأوضح الجعار أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 حسم المسألة، وأقر أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم لا يقتصر على الزوجة المصرية فقط، بل يشمل أيضًا الزوج المصري إذا كانت الزوجة غير مصرية والمستأجرة الأصلية.
مؤكّدًا: “الزوج المصري يمتد له العقد إذا كانت زوجته الأجنبية هي المستأجرة وسافرت، ويستمر العقد أيضًا لأبنائهما”.
لا تعارض في أحكام المحكمة الدستورية
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن المحكمة الدستورية العليا لا تصدر أحكامًا متعارضة، مشيرًا إلى أن أي دعوى مستقبلية تتعلق بالمادة 17 أو 18 من قانون الإيجار القديم، ستُرفض شكليًا إذا كانت تدور حول نفس الموضوع الذي سبق الفصل فيه بحكم سابق، لافتًا إلى أن القاعدة القانونية تنص على حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا المماثلة.