كتب : يسرا السيوفي
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 الصادر اليوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لـ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والخاصة بتفاصيل شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصى .
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلى:
– قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
– تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
– قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيُا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:
– ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
– ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
– السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.